«الخدمة المدنية»: 7 نقاط تحدد مددًا لا تدخل في احتساب الإجازة العادية
حددت لائحة الإجازات للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، والصادرة من مجلس الخدمة المدنية للمادة الثامنة، سبع نقاط تحدد المدد التي لا تدخل في احتساب الإجازة العادية، تتمثل في مدة الإجازة الاستثنائية، ومدة كف اليد، وما في حكمه في حال الإدانة، ومدة الإجازة الدراسية، ومدة الإعارة، ومدة غياب الموظف بدون سند نظامي، والمدة التي يقضيها الموظف في السجن، وفقًا لحكم المادة (السادسة) من هذه اللائحة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس: إنه لا يدخل في ذلك التنظيم المدة المستقطعة من الإجازات العادية للموظف، إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن، ومدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل، أو التدريب الذي يتخلله إجازة لا تقل مدته عن (شهر) في الداخل أو الخارج.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أكدت قبل عدة أيام عدم قبول استقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج سواء نجح في دراسته أو فشل، إلاّ بعد أن يؤدّي ما عليه من التزام للدولة، إمّا بدفع التكاليف التي صرفت عليه، أو بالخدمة مدة تعادل مدة البعثة وفقًا لما تقضي به المادة (25) من لائحة ابتعاث الموظفين، بخلاف ما إذا ابتعث الموظف للتدريب وفق لائحة التدريب.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس: إنه لا يدخل في ذلك التنظيم المدة المستقطعة من الإجازات العادية للموظف، إذا احتسبت منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن، ومدة الابتعاث للدراسة في الخارج أو الإيفاد للدراسة في الداخل، أو التدريب الذي يتخلله إجازة لا تقل مدته عن (شهر) في الداخل أو الخارج.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أكدت قبل عدة أيام عدم قبول استقالة الموظف المبتعث للدراسة في الخارج سواء نجح في دراسته أو فشل، إلاّ بعد أن يؤدّي ما عليه من التزام للدولة، إمّا بدفع التكاليف التي صرفت عليه، أو بالخدمة مدة تعادل مدة البعثة وفقًا لما تقضي به المادة (25) من لائحة ابتعاث الموظفين، بخلاف ما إذا ابتعث الموظف للتدريب وفق لائحة التدريب.